ما معنى حديث "من باع داراً أو عقاراً، ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه"؟ وهل يشمل "جعله في مثله" شراء عقار آخر أو بناءه أو تعمير أرض؟ وما سبب عدم تحريم الحديث لاستخدام الثمن في غير العقار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقول النبي ﷺ: (مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ)، ومعنى "قمنًا" أي جديرًا وخليقًا.
وقد حسّن الشيخ الألباني هذا الحديث. ومما قيل في معناه:
أن الله جعل الأرض مسكنًا مباركًا، فمن باعها وصرف ثمنها في غير مثيل لها، حُرم البركة لأنها خلاف تدبير الله. أن بيع العقار وصرف ثمنه إلى المنقولات غير مستحب؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة بخلاف المنقولات، فالأولى ألا تباع، وإن بيعت فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار، بهدف إحياء الأرض الميتة وإعمارها. هذا الحكم ينطبق ما لم يكن في بيع العقار ضرورة، كأن يكون لِسداد دين، فلا يدخل في الحديث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18614
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18614
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي