ما حكم العمل في التسويق للمراكز والمستشفيات التي تتعامل مع التأمين التجاري جزئيًا، وهل يلحقني إثم كل من ذهب إليهم عن طريقي واستخدم تأمينه التجاري؟ وهل يجب عليّ التحري عن حقيقة شركات التأمين التعاوني التي تتعامل معها هذه المراكز والمستشفيات، أم أكتفي بالظاهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التسويق للمراكز والمستشفيات المباح عملها، وأخذ أجرة أو عمولة على ذلك؛ لكونها منفعة مباحة. أما دفع العملاء الأجرة عن طريق التأمين التجاري، فيخص العملاء أنفسهم وليس المسوّق. ويجوز الأخذ بالظاهر إلى أن يتبين خلافه، ما دام الأمر محتملاً. فبيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمراً حرام، لكن البيع يجوز إذا كان الأمر محتملاً، كأن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معاً ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر. ومعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا ليست محرمة ما لم يتيقن أن عينه حرام أو مخرجه من حرام. والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196113
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196113
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي