هل يجوز لي مساعدة زبوني في الحصول على تعويض من شركة التأمين التجاري، مع علمه بوجود التأمين التكافلي، علماً بأن منزله تضرر وكان قد أمّن عليه بهذا النوع من التأمين؟
التأمين التجاري بجميع صوره محرم لقيامه على الربا والميسر، إلا لمن أجبر عليه فيجوز له الاقتصار على الحد الأدنى، والإثم على من أجبره. ومن شارك باختياره في التأمين التجاري، فليس له من التعويض إلا ما دفع، ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيراً فيأخذ منه قدر حاجته. إذا غلب على ظنك أن زميلك سيأخذ قدر ما دفع جاز إعانته، أما إذا غلب على ظنك أنه سيأخذ ما زاد لم يجز لك إعانته، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19120