هل يقع الطلاق الذي أقسمه الزوج على ابنه بالصيغة "علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة من أمك دي لمسفرك" لمنعه من السفر، وهل تجب عليه الكفارة، مع العلم أن سفر الابن سيضيّع مستقبله ويعيده لأصدقاء السوء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تسفير الولد يؤدي إلى ضرره المحقق أو الراجح، فلا يجوز التسفير، أما إذا كان ضرره متوهماً وأمكن تسفيره ثم إرجاعه فلا حرج، وهو أولى من الحنث وفك العصمة، وينظر إلى قصد الزوج من التسفير.
ثم إن يقع عند الحنث، إلا أن بعض العلماء يرون أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق يكون حكمه حكم اليمين وتلزم كفارة يمين عند الحنث، ويرون أن طلاق الثلاث دفعة يحسب طلقة واحدة. وهذا القول أرجح وأقوى من قول ، لكن إن حكم به قاضٍ فحكمه نافذ. لذا ينبغي عرض المسألة على المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي