هل يجوز للأب أن يُسقط ولايته على ابنته عند الزواج نتيجة لخلافات شخصية بينهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأساس المهم لاختيار الزوجة هو دينها وخُلقها، كما في الحديث: "تنكح المرأة لأربع... فاظفر بذات الدين". فإن لم تكن الفتاة صالحة دينياً وخلقياً، فلا ينبغي لابنك الزواج منها. تجب طاعة الابن لوالديه إذا منعاه من الزواج بهذه الفتاة ما لم يخشَ الوقوع في المعصية.
البنت البالغة لها الحق في الإقامة عند من تشاء من أبويها، ولا حضانة عليها. وليس للأب منع ابنته البالغة من الذهاب لأمها، إلا إذا كان هناك سبب صحيح كالخوف عليها من الفساد. الإنفاق على البنت التي لا مال لها واجب على أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.
أي إيذاء للفتاة أو لأخواتها لوالدها يعتبر عقوقاً، ويجب عليهن التوبة والاستسماح منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي