العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الإثم بائع الفضة بالتقسيط للنساء، مع علمه بأن بعضهن غير محجبات وقد يرتدين هذه الحلي خارج المنزل؟ وما حكم المتاجر التي تبيع هذه الحلي للنساء عامة، وإذا كان عليها وزر، فمن أين تشتري المحجبات حلي الزينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في السؤال مسألتان:

الأولى: بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط غير جائز.

الثانية: بيع الحلي عموماً مباح، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، أما بيعه لمن علم البائع أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن إظهار القلادة زينة باطنة لا يجوز إظهارها للأجانب، وإذا علم البائع أن المشترية ستتبرج بها أمام الأجانب فبيعه إياها حرام، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، أما عند الجهل بحال المرأة فالأصل الجواز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75951
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي