العودة إلى البحث
السؤال

لدينا مشروع خدمي لمساعدة السيارات والأشخاص المتعطلين في الطرقات عبر عضوية سنوية مدفوعة. نقدم خدمات السحب المجاني للورش، توفير البنزين، وبطاقة عضوية يمكن استخدامها للعائلة، مع تخفيضات في الورش والفنادق وقطع الغيار. السؤال: هل يجوز أخذ رسوم العضوية من شخص انتهت عضويته ولم يستفد من الخدمات سوى الخدمات الأولية كالبطاقة والخرائط المصورة؟ وما هي المحاذير الشرعية إن وجدت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاشتراك في خدمة نقل السيارات المتعطلة مقابل مبلغ مالي محدد، أو الحصول على بطاقات تخفيض الفنادق، لا يجوز؛ وذلك لما فيه من الغرر، حيث يدفع المشترك مبلغا وقد يستفيد وقد لا يستفيد. وقد بينت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عدة محاذير في بطاقات التخفيض كالغرر والربا، وآثارها السلبية من إثارة العداوة والإسراف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي