العودة إلى البحث
السؤال

هل زواجي من فتاة عمرها 15 عامًا بغرض المتعة، وأنا أبلغ من العمر 60 عامًا، يُعد حرامًا وعليَّ فيه ذنب، علمًا بأنني لم أكن أعلم بالحرمة واعتقدت أنه حلال، وقد أعطيت الفتاة حقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفصيل لتحديد الشرعي لما يُقصد بالمتعة، فإن كان المقصود نكاحًا شرعيًا بنية الاستمتاع بالزوجة لصغر سنها، فلا حرج في ذلك، جائز شرعًا للصغيرة إذا كانت مطيقة للوطء، وفارق السن ليس بمانع. أما إن كان المقصود المعروف بتحديده بمدة معينة في العقد، فهذا محرم وباطل . وهناك النكاح بنية ، وهو ما ينوي فيه الرجل فراق الزوجة بعد مدة دون النص على ذلك في العقد، وحكمه مختلف فيه، على جوازه وصحته، وهو به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129150
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي