هل قول الأب لزوجته "لو عاد ابنك وفعل ما كان يفعله، فلن يردك إلا بيت أهلك" يعتبر طلاقًا معلقًا، وما حكم عدم تسمية الفعل أو لفظ كلمة الطلاق؟
هذا القول كناية يرجع فيها إلى نية الأب، فإن قصد به الوعد بالطلاق، أو أمراً آخر غير الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق. أما إن قصد به تعليق الطلاق، فإذا فعلت السائلة الفعل السابق، وقع الطلاق على أمها، وليس لأبيها أن يرجع عن هذا التعليق. ويرى ابن تيمية أن له حق الرجوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141136