العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إثم قتل نفس على الشاب الذي أقام علاقة مع فتاة نتج عنها حمل، وزوّدها بإبرة لإسقاطه، ثم أخبرته أنها أسقطته ميتًا، مع العلم أنها معقود عليها ولم يدخل بها، وهل تلزمه "غرة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على هذا الشاب التوبة النصوح من الزنا، خاصة وأنه مع امرأة متزوجة، وأن يتوب من إعانة المرأة على الإجهاض، لأن مجرد الرضا بالذنب يأثم به صاحبه. أما مسؤولية ضمان الجنين فتقع على من باشر الإجهاض لا على من أشار به أو أعان عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي