1- هل يجوز للناظر تأجيل استلام إيجار الوقف دون إعلام المستحقين، وماذا يجب على المستحق فعله في هذه الحالة؟ 2- هل يجوز للناظر أن يوكل غيره للقيام بجميع مهام النظارة نيابة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وظيفة الناظر هي تحصيل أجرة الوقف، ولا يجوز له تأجيل التحصيل إلا بإذن المستحقين، لأن منافع الوقف ملك للموقوف عليهم. إذا استمر الناظر في تأجيل التحصيل، فللمستحقين رفع الأمر للجهات المختصة. يجوز للناظر توكيل شخص آخر للقيام بمهام النظارة على الوقف في التصرفات التي يملكها كلها أو بعضها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150914
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150914
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي