العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لإبراء ناظر الوقف لمستأجر الوقف من الأجرة عند المذاهب الأربعة، وهل للموقوف عليهم المطالبة بها حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لناظر الوقف إبراء المستأجر من الأجرة؛ لأنه مؤتمن عليها ويتصرف وفق المصلحة والأحظ، ولا يجوز له الإيجار بأقل من أجرة المثل، فإن فعل فإنه يضمن النقص، أو يلزم المستأجر تمام الأجرة، فإبراء المستأجر من الأجرة من باب أولى أن يكون ممنوعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي