هل تجب الزكاة في مال ساهم به الأب في بناء عقار تجاري وقد تجاوز النصاب، علمًا بأن الشركة بدأت تخسر مما ينقص حصته، وهل تجب الزكاة عن العام الحالي فقط أم عن كل الأعوام السابقة، خاصة أنه لم يكن يعلم بوجوب الزكاة في هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا يجوز تأخيرها إلا بعذر، وقد أثم والدك بتأخيرها ما لم يكن جاهلاً. ويجب عليه إخراج زكاة نصيبه من العقار المعد للتجارة عن كل سنة، إلا إذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وإن جهل المقدار الواجب عليه، فعليه الاجتهاد والعمل بغالب ظنه، وعليه إخراجها عن جميع السنوات التي تأخر فيها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك فيها، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183997
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183997
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي