العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف بجهة خيرية صرف مبلغ من الصدقات لنفسه باسم شخص وهمي، مع علمه بأن الجهة لا تعطيه من الصدقات لكونه من العاملين لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الكذب والتحايل على الجمعية الخيرية، ويجب رد ما أُخذ أو صُرف لمستحقه، مع التوبة والاستغفار. أما ادعاؤه أنه من العاملين عليها، فإما أن يكون يعمل براتب فلا يستحق شيئًا، أو متبرعًا بعمله فليس له طلب شيء، وقد لا تكون هناك حاجة لعمله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي