هل يجوز للموظف بجهة خيرية صرف مبلغ من الصدقات لنفسه باسم شخص وهمي، مع علمه بأن الجهة لا تعطيه من الصدقات لكونه من العاملين لديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الكذب والتحايل على الجمعية الخيرية، ويجب رد ما أُخذ أو صُرف لمستحقه، مع التوبة والاستغفار. أما ادعاؤه أنه من العاملين عليها، فإما أن يكون يعمل براتب فلا يستحق شيئًا، أو متبرعًا بعمله فليس له طلب شيء، وقد لا تكون هناك حاجة لعمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137656
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي