العودة إلى البحث

هل تُعدّ الفائدة المترتبة على دفع 15 دينارًا وأخذ 30 دينارًا تُسدد على أقساط، مع تحقيق ربح سنوي مقداره 25% من المبلغ المدفوع نتيجة تشغيلها بالتجارة والاستثمار، حرامًا أم حلالًا كالأسهم والتجارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الاشتراك في هذه الجمعية لأنها تقوم على القرض الربوي، فالجمعية تدفع للمشترك قرضًا يسدده على أقساط مقابل اشتراكه فيها بمبلغ معين، وقد أجمع أهل العلم على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا. وإن لم يكن القرض مشروطًا، جاز الاشتراك بشرط استثمار الجمعية لأموالها في المباحات، وأن تكون نسبة الربح مشاعة لا من رأس المال، وألا يكون رأس مال المشترك مضمونًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي