ما نصيب الزوجة الثانية التي لم تنجب من المتوفى في التركة، علماً بأن ورثة المتوفى هم: زوجتان (إحداهما أنجبت منه والأخرى لم تنجب)، وابنان، وأخوان شقيقان؟
إذا توفي رجل وله زوجتان وابنان ذكران، فإن للزوجتين الثمن بالسوية بينهما، سواء كان الأبناء منهما أو من غيرهما، وما تبقى فللابنين تعصيبًا، ولا شيء للأخوين الشقيقين لحجبهم بالابن. وتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، سهمان للزوجتين وسهم لكل واحدة، ولكل ابن سبعة أسهم. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112389