إذا تنجست أرض بالبول وزالت عين النجاسة بجفافها، ثم لامستها بقدم مبتلة ولامست القدم ثوبًا قبل جفافها، فهل يتنجس الثوب بذلك في المذهب المالكي؟
الراجح عند المالكية أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسًا جافًا فإنه يُعفى عنه ولا يتنجس بذلك، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن النجاسة تنتقل إليه، فإذا لاقى هذا المتنجس شيئًا طاهرًا وكان أحدهما مبتلًّا فإن النجاسة تنتقل إليه كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97335