ما حكم المسح على الشراب الأعلى القصير الذي لا يغطي مكان الوضوء، مع العلم أنه لُبس فوق شراب آخر طويل وكلاهما لُبسا على طهارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط للمسح على الجورب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، الذي يمتد من أصابع القدم إلى الكعبين. وإذا لُبس جوربٌ على جوربٍ قبل الحدث وكانا صحيحين، جاز المسح على أي منهما.
أما إذا كان أحد الجوربين قصيرًا أو مخرقًا والآخر صحيحًا (الحالة الرابعة: الأعلى قصير والأسفل صحيح)، فيجوز المسح على الأعلى، أو على الأسفل بإدخال اليد من تحت الأعلى للمسح. وإذا نُزع الأعلى، لزم نزع الأسفل.
ويجوز المسح على الجورب القصير الملبوس فوق جورب طويل ساتر، وتنزعهما معًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8488
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي