ما حكم صلاة الفجر في وقتها، والتيمم، عند وجود خطر محقق كالخوف من العقارب والثعابين، وبُعد الماء، وانعدام الإنارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمكن إحضار الماء نهارًا دون ضرر، فاجلبه وتوضأ به للفجر، وهو ما أوجبه بعض الفقهاء. وإن تعذر ذلك وكنتَ عادمًا للماء وتخشى ضررًا بطلبه، فيجوز ؛ إذ خوف الضرر على النفس عذرٌ مبيحٌ للتيمم، بشرط أن يكون الخوف محققًا لا مُجرد جبن. كما يُنصح بالالتزام بالأذكار النبوية عند النزول في مكان، وأذكار الصباح والمساء، كـ "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" و "قل هو الله أحد والمعوذتين" ثلاث مرات صباحًا ومساءً للحماية من كل سوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي