ما حكم أخذ نسبة 10% من المشتري مقابل التوفيق بينه وبين بائع الركاز، مع علم أن هذه النسبة يجب إخفاؤها عن البائع لأن الركاز يعود لأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن عدم إخبار البائع باتفاقك مع المشتري تدليسًا أو غشًا فلا يلزم إخباره.
إذا كانت النسبة تبرعًا من التاجر فهي هبة جائزة.
أما إذا كانت النسبة عن اتفاق سابق، فيجوز الاتفاق على أجرة معلومة لدلالتك على البائع، والعشرة بالمائة تعد أجرة معلومة إذا كان ثمن السلعة معلومًا.
وإذا كان الثمن مجهولًا عند عقد السمسرة، فالأجرة مجهولة ولا تصح عند العلماء، بينما أجازت طائفة كون الأجرة نسبة من الربح المجهول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي