هل يجوز أخذ الحق من نصيب الأخت من الميراث المسجل باسم السائل، بعد خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال السائل ووالدته؟
إذا ثبت أخذ أختك للمال بالباطل وقطعها للرحم، فيجب عليها التوبة ورد المظالم لأهلها، والتوبة من حق الآدمي تتضمن رد المال أو استحلال صاحبه.
وإذا لم تتمكن من استرداد حقك منها، فيجوز لك أخذه من نصيبها في التركة الذي تحت يدك، وهذا ما يعرف بـ "الظفر بالحق"، بشرط ألا تأخذ أكثر من حقك، وأن تأمن الفضيحة والعقوبة، وألا يمكنك الوصول لحقك عن طريق القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19281