العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الدين في الزوجة التي تختلق الافتراءات وتحلف أيماناً كاذبة في المحكمة لتسهيل طلاقها والحصول على مستحقاتها؟ وهل يجوز للزوج استخدام المكر لمنعها من أخذ ما لا تستحقه دون إغضاب الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتهام الزوجة لزوجها أمام محرم، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". ينصح بالعفو والصفح عنها، ومقابلة الإساءة ، لقوله تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ". إن نشزت الزوجة وأرادت مفارقتك بلا سبب، يجوز لك منعها من حتى تفتدي منك. لا يجوز مقابلة كذبها أو اتهامها الباطل بالخيانة أو الزور، ولكن إن احتجت إلى الحيلة أو التعريض لأخذ حقك فلا بأس بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109714
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي