أيهما أصح وأولى في قبول زيادة الثقة وردها، منهج المحدثين المتقدمين الذي يرى رد تفرد الثقة مطلقًا، أم منهج المتأخرين الذي يشترط المنافاة لرد الزيادة، وما حكم زيادة "يحركها يدعو بها" في حديث وائل بن حجر بناءً على ذلك؟
لم نطلع على المقال المذكور، ولكن إذا روى عدة أشخاص وزاد أحدهم في روايته، فقد اختلف العلماء في قبوله، المحدثين والفقهاء على القول بقبوله. وإن انفرد الراوي بشيء مخالفًا لغيره، كان شاذاً مردوداً. وإن لم تكن فيه مخالفة، نظر في الراوي، فإن كان عدلاً حافظًا، قُبل انفراده.
أما حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع في ، فقد رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم، وصححه ابن خزيمة والنووي والألباني وغيرهم. وأن الذين أعلوه بالشذوذ، تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له. وقد عارضه ما روي عن الزبير من نفي التحريك، ولكن المثبت مقدم على النافي، وحديث وائل بن حجر أصح.
قال ابن عثيمين -رحمه الله-: إن تدل على أنه يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة، ويحركها عند الدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149298
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149298
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي