هل يُعتبر قول الرجل المتزوج "مطلق" في غرف الدردشة على الإنترنت، وهو لم يطلق زوجته فعلاً ويكرر ذلك، طلاقاً لزوجته؟
لا ينبغي التسمية بمثل هذا الاسم لقُبحه وإيهامه. الزوجة لا تطلق بهذه التسمية ما دام الزوج لا يقصد الإنشاء، بل مجرد التسمية، فمن نطق بلفظ الطلاق في غير معرض حل العصمة، كمن نطق به للتعليم أو النداء، لم يكن مطلقًا. دلالة الأسماء على مسمياتها اعتباطية، وإذا كانت منقولة، فإنها تفيد الإخبار لا الإنشاء. لو افترضنا أنه قصد إنشاء طلاق زوجته بهذه التسمية، فإن الزوجة تطلق به، لأنه يعتبر كناية قُصد بها حل العصمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122969