العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل "طلقتها" دون الإشارة إلى زوجته أو النطق باسمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل: "طلقتها" يحتمل أن يكون إنشاءً لطلاق الزوجة، أو إخبارًا عن طلاق سابق، أو كذبًا. فإن قصد به إنشاء طلاق لزوجته فهو نافذ، وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق فلا شيء عليه. وإن قصد الكذب، فإنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقع طلاق عند إلا إذا رفعته الزوجة لقاضٍ شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي