هل يجوز بيع الأدوية التي تُقصّ في الصيدلية بالقرص بسعر أعلى من سعرها في الشريط، أم يجب حساب سعر القرص بناءً على سعر الشريط الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن البيع الأساسي هو التراضي بين البائع والمشتري على الثمن والمثمون، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُ﴾ [النساء: 29]، وفي الحديث: «إنما البيع عن تراض». فإذا حصل التراضي على سعر القرص فلا حرج في بيعه بالثمن المتراضى عليه قلَّ هذا الثمن أو كثر، ولا يلزم أن يباع المفرق بسعر الجملة. وللتاجر أن يبيع حسب ما يعود عليه بالربح، وعلى العمال أن يعلموا أن هذه الزيادة الحاصلة ليست لهم وإنما هي لمالك الصيدلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87422
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي