العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحاسَب الوالد على تفضيله زوجته الثانية وأولادها في الميراث، وحرمانه لأولاده الآخرين، مع العلم بتعامله السيء ورفضه للنصيحة، وأن المحكمة لم تستجب لحكم الله في هذه القضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تفضيل الأبناء أو الزوجات في العطية، وإذا وهب الأب في حياته لبعض ورثته وحازوها شرعًا، فالهبة صحيحة ويختص الموهوب له بها عند الجمهور. وإن اختل شرط الحيازة، فالهبة لاغية والمال تركة يقسم على الورثة، ويوصى بمعالجة الأمر بالرفق والتذكير بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي