العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحاسَب الوالد على تفضيله زوجته الثانية وأولادها في الميراث، وحرمانه لأولاده الآخرين، مع العلم بتعامله السيء ورفضه للنصيحة، وأن المحكمة لم تستجب لحكم الله في هذه القضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تفضيل الأبناء أو الزوجات في العطية، وإذا وهب الأب في حياته لبعض ورثته وحازوها شرعًا، صحيحة ويختص الموهوب له بها عند . وإن اختل شرط الحيازة، فالهبة لاغية والمال تركة يقسم على الورثة، ويوصى بمعالجة الأمر بالرفق والتذكير بالله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37833
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي