ما نصيب كل وارث من زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وبنت أخت، بعد وفاة المورث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًا وثلاثة إخوة لأم وبنت أخت، توزع كالتالي: للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء لبنت الأخت. أما ما يتبقى من التركة، وهو الربع، فيردّ على الأم والإخوة لأم عند الحنفية والحنابلة، بينما يكون لبيت المال عند المالكية والشافعية، ولا يرد على الزوجين باتفاق أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20896
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20896
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي