هل تكفي التوبة والتصدق بالمال الذي حُسِمَ من أجر العامل دون علم صديقه، والمال الذي أُخذ من الأخ دون علمه، لمحو ما فعله السائل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مماطلة العامل في حقه ظلمٌ محرمٌ تجب منه. وإذا رضي العامل بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ، فقد أسقط حقه فيما زاد، ويجب رد نصف الربع المتبقي إلى شريكك الذي اتفقت معه على مناصفة أجرة العامل، كما يجب المال الذي أخذته من أخيك بدون علمه. ويكفيك في التوبة إعادة المال إلى صاحبه دون علمه، ولا يجوز التصدق بهذا المال ما دام صاحبه معلوماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19329
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي