هل تكفي التوبة والتصدق بالمال الذي حُسِمَ من أجر العامل دون علم صديقه، والمال الذي أُخذ من الأخ دون علمه، لمحو ما فعله السائل؟
مماطلة العامل في حقه ظلمٌ محرمٌ تجب التوبة منه. وإذا رضي العامل بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ، فقد أسقط حقه فيما زاد، ويجب رد نصف الربع المتبقي إلى شريكك الذي اتفقت معه على مناصفة أجرة العامل، كما يجب إعادة المال الذي أخذته من أخيك بدون علمه. ويكفيك في التوبة إعادة المال إلى صاحبه دون علمه، ولا يجوز التصدق بهذا المال ما دام صاحبه معلوماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19329