العودة إلى البحث
السؤال

هل مساعدة الزوج المحتاج وعائلتي تُحسب كصدقة من الأرباح التي نذرت التصدق بنصفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قولك: "إذا تم المشروع وبدأ على خير سأخرج نصف الأرباح صدقة لله" مجرد وعد، فلا يُعد نذرًا ملزمًا، أما إذا نويت به ، فهو نذر ملزم يجب الوفاء به عند تحقق شرطه. إذا لم تعيني مصرفًا للنذر، فيصرف للمساكين، وإذا كان زوجك لا يكفيه راتبه فهو مسكين، ويجوز لك دفع صدقة النذر إليه. ما دفعته له سابقًا لا يُحسب من وفاء النذر إلا إذا نويت ذلك عند الإخراج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121765
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي