العودة إلى البحث
السؤال

هل مساعدة الزوج المحتاج وعائلتي تُحسب كصدقة من الأرباح التي نذرت التصدق بنصفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قولك: "إذا تم المشروع وبدأ على خير سأخرج نصف الأرباح صدقة لله" مجرد وعد، فلا يُعد نذرًا ملزمًا، أما إذا نويت به النذر، فهو نذر ملزم يجب الوفاء به عند تحقق شرطه. إذا لم تعيني مصرفًا للنذر، فيصرف للمساكين، وإذا كان زوجك لا يكفيه راتبه فهو مسكين، ويجوز لك دفع صدقة النذر إليه. ما دفعته له سابقًا لا يُحسب من وفاء النذر إلا إذا نويت ذلك عند الإخراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي