هل يجوز الأخذ من نسبة الـ10% المخصصة لوجه الله، والتي تعهد الزوج بإخراجها من راتبه، عند الحاجة الضرورية لشراء مستلزمات المنزل الأساسية، وهل يعتبر تعهده هذا نذرًا؟
لا يعتبر حديث النفس نذرًا، وإذا تلفظ به الزوج دون نية النذر فلا يلزمه الوفاء به، ويكون وعدًا يستحب الوفاء به. أما إذا تلفظ به ونوى النذر، فإنه يعتبر نذرًا ويلزمه الوفاء به عند تحقق المعلق عليه، وهو الحصول على العمل في الخارج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
وحول مقدار النذر، إذا كان اللفظ يحتمل إخراج النسبة من راتب شهر واحد أو من كل راتب، فالمعتبر هو نيته عند النذر، فإن نوى إخراجها من راتب شهر واحد، فله ذلك، وإن نوى إخراجها من كل راتب، فيجري فيه خلاف العلماء، والأرجح أنه يلزمه ما نواه إذا كان اللفظ يحتمله.
أما عن مصرف النذر، فإذا لم يحدد الزوج جهة معينة، فيصرف النذر في مصارف الصدقة كالفقراء والمساكين، ولا يجوز صرفه على أهل بيته ممن تلزمه نفقتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85992