العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الزوجان اللذان لم يوثقا زواجهما في بلد الإقامة وتطلقا قضائيًا في بلد غربي بعد محاولات الزوج للتسوية والتهديد بالطلاق، ثم تصالحا وعادا للعيش معًا دون تجديد العقد، مرتكبين للزنا شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يصدر منك طلاق شفهي أو كتابي، ولم توكّل المحامي بالتطليق، فلا يقع الطلاق، حتى لو وكّلته بالتهديد بالطلاق، لأن التهديد وعيد لا يقع به شيء. كما لا يضر بُعد الزوجة أو رغبتها بالطلاق، فالزوجية قائمة. وينصح بمعاشرة الزوجة بالمعروف ومعالجة الخلافات لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقوله: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)، و(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي)، و(لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ, لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ)، و(إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي