هل يقع الطلاق إذا رجعت الزوجة من الشام بعد أن قال الزوج: "عليّ الطلاق، لا ترجعي من الشام"؟
هذا اللفظ يتضمن حلفًا بالطلاق، وهو طلاق معلق. إذا حنثت الزوجة برجوعها من الشام، يقع الطلاق عند الجمهور، سواء قُصد الطلاق أو مجرد التهديد والمنع. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قُصد التهديد فقط. والفتوى لدينا على قول الجمهور، فيقع الطلاق إذا حنثت الزوجة. وإذا زال السبب الباعث على الحلف دون تدخل، فلا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177664