هل تطلق الزوجة إذا سافرت بعد قول الزوج لها "لو سافرت تبقي طالق ولست على ذمتي"؟ وهل تُعتبر نية الزوج في الطلاق معتبرة شرعًا عند الأئمة الأربعة، خاصةً عند من يتزوجون على مذهب أبي حنيفة ويستوجبون الطلاق على مذهب ابن تيمية؟ وهل يُعترف بالطلاق الصادر عن المحاكم الأمريكية إذا صُدق من السفارة المصرية، في غياب المحاكم الشرعية ورفض المساجد تخليع الزوجة إلا بموافقة الزوج؟
أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق المعلق على شرط عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد أو المنع. وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.
أما الطلاق في المحاكم غير الإسلامية، فلا يعتد به وحده، وتقوم المراكز الإسلامية مقام المحاكم الشرعية في حال عدم وجودها. وإذا طلّق الرجل زوجته شرعيًا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية. وإذا تنازع الزوجان حول الطلاق، تتولى المراكز الإسلامية الفصل فيه. ولا ينهي الطلاق المدني الزواج شرعًا وحده، بل يجب اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإتمامه من الناحية الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141699