العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب العدة من تاريخ الطلاق الشفوي الذي أقر به الزوج، أم من تاريخ الطلاق الرسمي عند المأذون، وهل يُعد طلب الزواج من المعتدة حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته طلقتين، فإما أن تكون هذه الطلقات هي الأولى وتبقى له طلقة واحدة، أو تكون مكملة لثلاث طلقات، وعندها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. كما أن إتباع الطلاق بالطلاق في طهر واحد مخالف للسنة.

بالنسبة لبدء العدة، إذا وقع الطلاق الثاني قبل انقضاء العدة من الطلاق الأول ولم يكن هناك رجعة، فإن العدة تبنى على ما مضى. أما إذا وقع الطلاق الثاني بعد المراجعة، فتستأنف العدة من الطلاق الثاني.

ويحرم التصريح بخطبة المطلقة رجعيًا، بل حتى التعريض، لأنها في حكم الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56269
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي