العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تبديل السلعة التي يمول البنك شراءها بأخرى للحصول على غرض معين غير متوفر فاتورته في البنك، وهل يعد ذلك ربا؟ وما حكم الاقتراض من صندوق تمويل يشارك فيه المقترض ويعود الربح على جميع المشاركين، وهل يُعتبر ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أردت الحصول على المال النقدي بما لا يتوفر في عقود المرابحة، فيمكنك اللجوء إلى "التورق"، وهو أن تشتري سلعة من البنك بالأجل، ثم تبيعها لغير البنك نقدًا، وهذا النوع من المعاملات أجازه جمهور العلماء ما لم تكن هناك حيلة ربوية كتوكيل البنك في بيع السلعة. أما الإقراض بزيادة مشروطة فهو ربا محرم بإجماع العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16844
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي