هل يجوز للمرأة التي نذرت إخراج طعام للجيران والمساكين، وهي كبيرة في السن وتريد التيسير على نفسها، أن تستبدل ذلك بشراء فرش لمسجد، مع العلم أن تكلفة الفرش ستكون أعلى؟
يجب الوفاء بالنذر متى ما نذر المرء عبادة أو قربة، لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، ومدح الله الموفين بعهودهم وذم من يخلفون وعودهم. وإذا عين الناذر جهة معينة لصرف نذره، تعين الصرف إليها، فعلى المرأة المذكورة في السؤال أن توزع الطعام على الجيران والمساكين كما نذرت، ويجوز لها توكيل من يعد الطعام عنها ولو بأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44676