هل يجوز لمن نذر طبخ أختها لطبقين من الطعام للمصلين في مسجد معين، تبديل النذر بطبخه بنفسها أو إعطائه لمسجد آخر، أو استبداله بمال للفقراء أو لبناء مسجد، مع كون البدل المقترح أكبر قيمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلَّق على شرط يجب الوفاء به إذا حصل ، فإذا كان النذر لأهل مسجد معين، فلا يجوز صرفه لغيرهم. يجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي انعقد به، ولا يجوز إبداله إلا إذا كان خيرًا منه وأنفع للفقراء. وعليه، لا يجوز صرف المال في بناء مسجد أو إعطاؤه لأهل مسجد آخر، بل يجب صنع الطعام ودفعه لأهل المسجد المحدَّد، ويجوز دفع المال لهم إذا كان أنفع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187580
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي