العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب والأم والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين والجدة (أم الأب)، في حال وجود أعمام أشقاء وأبناء عم أشقاء، مع وجود حمل لزوجة العم الشقيق الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، فالوارثان هما الأب والأم فقط، ويحجب الأب باقي الورثة حجب حرمان. للأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وما بقي فللأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للأشقاء أو الأعمام أو أبنائهم؛ لأنهم محجوبون بالأب، ولا للجدة؛ لأنها محجوبة بالأب أيضًا. تقسم على ستة أسهم، للأم سهم واحد، والباقي للأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160120
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي