العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في هبة نقل عقار لزوجته الثانية، قام بها رجل قبل وفاته بشهر وهو على فراش الموت وعمره يتجاوز التسعين، ودون علم زوجته الأولى وأولادها، مع العلم أنه كان قد قطع النفقة عن زوجته الأولى قبل سنتين من وفاته؟ وهل يمكن إبطال هذه الهبة لما يترتب عليها من إضرار بالورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الزوج شيئًا وهو في مرض الموت، فلا يصح ذلك؛ لأنه يعتبر وصية لوارث، والوصية للوارث باطلة إلا بموافقة بقية الورثة. ويحق للزوجة الأولى أن تستوفي نفقتها من تركته قبل قسمتها إذا كان الزوج ميسورًا وقت امتناعه عن الإنفاق عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88927
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي