ما حكم الشرع في هبة نقل عقار لزوجته الثانية، قام بها رجل قبل وفاته بشهر وهو على فراش الموت وعمره يتجاوز التسعين، ودون علم زوجته الأولى وأولادها، مع العلم أنه كان قد قطع النفقة عن زوجته الأولى قبل سنتين من وفاته؟ وهل يمكن إبطال هذه الهبة لما يترتب عليها من إضرار بالورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الزوج شيئًا وهو في مرض الموت، فلا يصح ذلك؛ لأنه يعتبر وصية لوارث، للوارث باطلة إلا بموافقة بقية الورثة. ويحق للزوجة أن تستوفي نفقتها من تركته قبل قسمتها إذا كان الزوج ميسورًا وقت امتناعه عن الإنفاق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي