ما حكم العمولة التي يأخذها المسوّق بالعمولة من شركة تأجير سيارات أجنبية، في حال دفع العميل مبلغًا إضافيًّا -اختياريًّا لا إجباريًّا- مقابل تفعيل خدمة الحماية من أضرار التصادم على السيارة المستأجرة؟
إذا كانت الأجرة معلومة فلا إشكال، أما إذا كانت مجهولة فلا يصح أن تكون العمولة نسبة من الربح عند الجمهور للجهالة. ويرى الحنابلة جواز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت لا تمنع التسليم، نحو "من ردّ ضالتي؛ فله ثلثها". وما يدفعه المستأجر للشركة لتفعيل خدمة الحماية من أضرار التصادم لا علاقة للسائل به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186886