العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ عمولة إضافية من المشتري الحكومي، بعد الاتفاق مع البائع على عمولة سابقة، علمًا بأن العمولة الإضافية ستُدفع لموظف حكومي لتسهيل إتمام عملية البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفاق البائع والمشتري على ثمن يتضمن عمولة لا حرج فيه ولا يلزم إعلام المشتري بها، إلا إذا كان بائع السلعة وكيلاً للمشتري. أما الزيادة في ثمن السلعة بسبب عمولة لموظف حكومي يوقع على المعاملة دون علم جهة عمله، فلا تجوز؛ لأنها غش وتزوير وأكل للمال ، ولأن الموظف وكيل عن الجهة الحكومية، ولا يحق له أخذ عمولة لنفسه دون علم موكله، كما أنه يتقاضى أجراً على عمله، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال، فقد روى البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟" وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109943
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي