ما نصيب الأخ الذي لم يشارك في بناء المحلات، وما نصيب كل وارث من المحلات بعد وفاة الأب، مع العلم أن الأبناء ورثوا من أمهم وشاركوا بهذا الميراث في البناء على أرض الأب، وشارك الأب بالربع، والذكور ضعف الإناث في المشاركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أبناءه وبناته، فتركته لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المحلات المبنية على أرض الأب، فلها حالتان: 1. إذا أذن الأب بالبناء فقط دون التصريح بملكية الأرض للأبناء، فتعتبر الأرض عارية، وتُقوَّم المحلات منقوضة، وتُخصم قيمتها من تركة الأب، وتُقسم هذه القيمة على من بنى بحسب مساهمته. 2. إذا جعل الأب الأولاد المشاركين شركاء له في الأرض، فيكون لهم ثلاثة أرباع الأرض التي بُنيت عليها المحلات، وللأب الربع، ويُورّث نصيب الأب فقط.
القول بهبة الأب للأرض للأولاد المشاركين يحتاج إلى بينة شرعية أو إقرار الابن الذي لم يشارك. وفي حالة النزاع، يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150622