العودة إلى البحث

هل يجوز تنفيذ وصية أختٍ متوفاةٍ لابنة أختها بكل ذهبها، مع علم وموافقة زوجها، وهل يترتب على ذلك إثم أو حساسيات عائلية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للشخص أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".

فلا حرج على أختك في وصيتها بالذهب لابنتك، لأنها وصية لغير وارث، فإذا كان الذهب لا يزيد عن ثلث تركتها فالوصية صحيحة ونافذة ولو لم يرض الورثة. وإذا زاد عن الثلث، فلابنتك منه قدر الثلث فقط، وما زاد عن ذلك لا ينفذ إلا برضا الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي