هل يجوز تنفيذ وصية أختٍ متوفاةٍ لابنة أختها بكل ذهبها، مع علم وموافقة زوجها، وهل يترتب على ذلك إثم أو حساسيات عائلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشخص أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
فلا حرج على أختك في وصيتها بالذهب لابنتك، لأنها وصية لغير وارث، فإذا كان الذهب لا يزيد عن ثلث تركتها صحيحة ونافذة ولو لم يرض الورثة. وإذا زاد عن الثلث، فلابنتك منه قدر الثلث فقط، وما زاد عن ذلك لا ينفذ إلا برضا الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123201
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123201
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي