هل يقع طلاق الزوجة الموكّلة بتطليق نفسها إذا قصدت طلاقًا سابقًا لا طلاقًا جديدًا، وهل يقع طلاق الحائض وقت غضب الزوج؟
السؤال غير واضح، لكن الوكالة في الطلاق جائزة، ويجوز للرجل أن يوكل زوجته في طلاق نفسها. إذا كان المقصود من قول "طلقتُ نفسي" هو حكاية طلاق سابق وليس إنشاء طلاق جديد، فلا يقع الطلاق ديانةً (بينك وبين الله). وإن لم توجد قرينة، فيُحكم بوقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161916