العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن لرجل كبير السن، عاجز عن الصيام ويعتمد على الصدقات، أن يُطعم مسكينًا واحدًا بعد توفر المال لإتمام كفارة الحنث، وما مقدار الإطعام في كفارة اليمين وفدية الصيام، وهل كفارة الحلف مقدمة على فدية رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للحانث أن يطعم في كفارته كل يوم مسكينا أو أكثر، أو يطعمهم متفرقين، والواجب إطعام عشرة مساكين ولا يصح لمسكين واحد عند الجمهور، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين. ومقدار الإطعام 750 جرامًا من الأرز تقريبًا لكل مسكين. واختلف العلماء في وجوب الإطعام على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فذهب الجمهور إلى وجوبه للقادر، والمالكية إلى استحبابه، ومقداره 750 جرامًا تقريبًا. ويسقط بالعجز عنه عند القائلين بوجوبه. وإذا تعارض الإطعام الواجب لليمين مع إطعام العاجز عن الصوم، فالظاهر أن كفارة اليمين مقدمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126215
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي