العودة إلى البحث
السؤال

هل الحكم بتنصيف دية المرأة في النفس وما دونها، سواء كان هذا التنصيف بناءً على حديث معاذ بن جبل أو من كتاب عمرو بن حزم، هو حكم شرعي ثابت بنص القرآن والسنة بحيث لا يقبل نقاشًا أو اجتهادًا، أم أنه رأي فقهي أو اجتهاد متأخر، مع الأخذ في الاعتبار عموم الآية الكريمة: "وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ" (النساء 4/92)، وكذلك النظر إلى رأي العلماء المعاصرين ومتغيرات الواقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية المرأة هي نصف دية الرجل وهو أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وقد نقل هذا ابن المنذر والشافعي وغيرهما. ويُعد الإجماع الأصل الثالث للتشريع، وحجيته ثابتة بأدلة قرآنية ونبوية، منها قوله تعالى: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي