ما حكم الشرع في تنازل زوج لزوجته عن قطعة أرض بورقة عرفية تفتقر للشهود والتاريخ وتحديد موضع العقار، مع وجود وارث آخر (أخ غير شقيق)، وهل يصح هذا التنازل؟
لا تستقر ملكية الأرض للزوجة إلا بحيازتها في حياة الزوج وإثبات ذلك بالبينة أو بإقرار الورثة. فإذا لم يتم ذلك، تدخل الأرض ضمن تركة الزوج المتوفى، وتأخذ الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويرث الأخ الباقي تعصيبًا إذا كان شقيقًا أو لأب. ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم المختصة في هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55025