العودة إلى البحث

ماذا يفعل قريب المتوفى لرد الحق لأصحابه مع ستر قريبه بعد تحرير الأخير عقدًا مزورًا بنقل ملكية منزل الزوج المتوفى كاملاً إليه وإلى شخصين آخرين، مع العلم أن الزوج كان قد حرر عقدًا بنقل ربع المنزل لزوجته؟ وهل تكفي الصدقة الجارية عن ورثة الزوج المتوفى بمقدار نصيبهم في البيت؟ وهل ترث الزوجة شيئًا من تركة الزوج فوق الربع الذي أُبرم لها بالعقد؟ وهل تنطبق قاعدة "القاتل لا يرث" هنا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله الأخوان من الظلم البيّن، ويجب إعادة الحق لأصحابه أو لورثتهم دون التصريح بحقيقة ما حصل، ولا يصح إخراج هذا الحق كصدقة جارية عنهم ما داموا أو ورثتهم أحياء. أما بخصوص ربع البيت الذي حرر به الزوج عقدًا لزوجته:

- إذا كان نفاذه معلقًا بموت الزوج، فهو وصية لوارث لا تجوز، ويقسم البيت كله على الورثة.

- إذا كان نافذًا في الحال وتمكنت الزوجة من التصرف فيه حيازة شرعية، فهذه هبة صحيحة ويكون للزوجة نصيبها الشرعي من بقية البيت بالإضافة إلى هذا الربع الموهوب لها، ما لم يكن قصد الزوج الإضرار بالورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي