ما حكم إرضاع المرأة لأختها لأب، وكيف ينسب الرضيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة إرضاع أختها من الأب أو غيرها من الأطفال عند الحاجة وبإذن زوجها، وعليها حفظ ذلك وإخبار الغير به. ويكره إرضاع المرأة صبيًا من غير إذن زوجها إلا لخوف هلاك الرضيع. وإذا أرضعت المرأة أختها خمس رضعات في الحولين، صارت الرضيعة بنتها وزوج المرضعة أباها وأولاد المرضعة إخوتها من الرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168856