العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إرضاع المرأة لأختها لأب، وكيف ينسب الرضيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة إرضاع أختها من الأب أو غيرها من الأطفال عند الحاجة وبإذن زوجها، وعليها حفظ ذلك وإخبار الغير به. ويكره إرضاع المرأة صبيًا من غير إذن زوجها إلا لخوف هلاك الرضيع. وإذا أرضعت المرأة أختها خمس رضعات في الحولين، صارت الرضيعة بنتها وزوج المرضعة أباها وأولاد المرضعة إخوتها من الرضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي